responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 434

ثمّ إنّهم رتّبوا على ما ذكر- من تقديم غير المشروط بالقدرة شرعاً على المشروط بها- أنّه لو كان عند المكلف مقدار من الماء، و دار الأمر بين صرفه في الوضوء و صرفه في تطهير ثوبه أو بدنه، تعيّن صرفه في تطهير الثوب، و ينتقل من الوضوء إلى التيمم، لكونه مشروطاً بالقدرة شرعاً، بخلاف تطهير الثوب.

و لكنّ الصحيح أنّ الكبرى المذكورة لا تنطبق على المثال المذكور لوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ الوضوء ليس متعلقاً للتكليف النفسي و كذا تطهير الثوب كي يتوهم التزاحم بينهما و يقدّم أحدهما على الآخر للمرجّح المذكور، بل الأمر المتعلق بهما إرشاد إلى شرطية كل منهما للصلاة، و لذا لا يعاقب المكلف على تركهما، بل العقاب إنّما هو على ترك الصلاة المقيدة بهما، فالمأمور به هي الصلاة مع الطهارة المائية مشروطة بالقدرة، و مع العجز يكون البدل هي الصلاة مع الطهارة الترابية، فقولنا: التيمم بدل عن الوضوء مسامحة في التعبير. و كذا الأمر بالنسبة إلى التطهير، فانّ المأمور به هي الصلاة في ثوب طاهر مع القدرة، و في صورة العجز يكون البدل هي الصلاة في ثوب نجس- كما هو الصحيح- أو الصلاة عرياناً- كما عليه المشهور- فلا فرق بينهما من هذه الجهة، لاشتراط كل منهما بالقدرة، و ثبوت البدل لكل منهما مع العجز.

الوجه الثاني: أنّ المثال المذكور خارج عن باب التزاحم رأساً، فانّ التزاحم إنّما هو فيما إذا كان هناك واجبان لا يتمكن المكلف من امتثالهما معاً، و ليس المقام كذلك، فانّ الواجب في المقام واحد، و هو الصلاة المقيدة بقيود: منها الطهارة من الحدث و الخبث، و مع العجز عن الاتيان بها جامعة للشرائط كما في المثال يسقط الأمر رأساً، فانّ الأمر بالمجموع تكليف بما لا يطاق، و وجوب الباقي يحتاج إلى دليل، خرجنا عن ذلك في باب الصلاة بما دل على عدم سقوط

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست