responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 429

التعارض، و أنّه لا تنافي بينهما في التزاحم أصلًا- كمال الفرق بينهما، فلا نحتاج إلى تأسيس أصل يكون مرجعاً عند الشك في التعارض و التزاحم. و كيف يمكن تأسيس الأصل للشك بينهما، مع عدم الجامع بينهما أصلًا، بأن يكونا داخلين في جامع فعلم بوجوده و شك في الخصوصية. و كان المحقق النائيني (قدس سره) يقول: إنّ القول بأنّ الأصل التعارض أو التزاحم أشبه شي‌ء بأن يقال: إنّ الأصل في الأشياء الطهارة أو صحة بيع الفضولي‌[1].

ثمّ إنّ المحقق النائيني‌[2] (قدس سره) ذكر قسماً آخر من التزاحم و سمّاه التزاحم من غير ناحية القدرة كما في القسم السابق، و مثّل له بما لو كان المكلف مالكاً لخمس و عشرين من الإبل في ستة أشهر، ثمّ ملك بعيراً آخر، فمقتضى أدلة الزكاة هو وجوب خمس شياه عند انقضاء حول الخمس و العشرين، و وجوب بنت مخاض عند انقضاء حول الست و العشرين، و لكن قام الدليل على أنّ المال لا يزكى في عام واحد مرتين، فيقع التزاحم بين الحكمين من جهة هذا الدليل الخارجي، لا من جهة عدم قدرة المكلف على امتثالهما معاً، فلا بدّ من سقوط ستة أشهر، إمّا من حول الخمس و العشرين، و إمّا من حول الست و العشرين، إذ لو لا السقوط يلزم تزكية المال في ظرف ستة أشهر مرتين، و هي الستة الوسطى من ثمانية عشر شهراً، لكونها منتهًى لنصاب الخمس و العشرين، و مبدأً لنصاب الست و العشرين، فيلزم احتسابها مرتين و وجوب الزكاة فيها مرتين. و هذا هو التزاحم من جهة الدليل الخارجي لا من جهة عدم قدرة المكلف. و لا يكون من باب التعارض، لعدم التنافي من حيث المدلول بين‌


[1] أجود التقريرات 2: 32

[2] أجود التقريرات 4: 278، فوائد الاصول 4: 707

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست