responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 428

ثبوت الحكم عند تحقق الموضوع، و الدليل الدال على حكم لا يكون متكفلًا لبيان موضوعه من حيث التحقق و العدم، فكون المكلف قادراً أو غير قادر خارج عن مفاد الدليل، بل مفاده ثبوت التكليف عند تحقق القدرة، فنفي الحكم بانتفاء موضوعه لا يكون رفع اليد عن الدليل الدال عليه.

و هذا بخلاف باب التعارض، إذ التنافي بين الدليلين من حيث المدلول ثابت فيه، سواء كان التنافي بينهما في تمام المدلول كما في المتباينين، أو في بعض المدلول كالعامين من وجه، فانّ التنافي بينهما في مادة الاجتماع فقط، فالأخذ بأحدهما- للترجيح أو التخيير- موجب لرفع اليد عن الآخر و الحكم بعدم ثبوت مدلوله، فيكون الحكم الآخر منتفياً مع بقاء موضوعه لا بانتفائه، فانّ الأخذ بالدليل الدال على طهارة شي‌ء موجب لرفع اليد عن الدليل الدال على نجاسته، فيكون الحكم بالنجاسة منفياً عن موضوعه لا منتفياً بانتفاء موضوعه، لبقاء الموضوع بحاله.

و بعبارة اخرى: ثبوت مدلول أحد الدليلين في باب التعارض يوجب انتفاء مدلول الآخر في مقام الجعل، بخلاف باب التزاحم، فان ثبوت أحدهما يوجب انتفاء موضوع الآخر، فيوجب انتفاءه في مرتبة الفعلية لانتفاء موضوعه، لا انتفاءه في مقام الجعل، و لذا يمكن التفكيك باعتبار الأشخاص في باب التزاحم، كما إذا كان أحدٌ قادراً على إنقاذ كلا الغريقين، و الآخر قادراً على إنقاذ أحدهما فقط، فيتحقق التزاحم بالنسبة إلى الثاني دون الأوّل، بخلاف باب التعارض، إذ لا يمكن الحكم بالنجاسة في المثال الذي ذكرناه بالنسبة إلى شخص، و بالطهارة بالنسبة إلى آخر، بل تقديم أحد الدليلين على الآخر للترجيح أو التخيير يوجب الحكم بمدلوله من الطهارة أو النجاسة للجميع.

و ظهر بما ذكرناه- من أنّ التنافي بين الدليلين من حيث المدلول مأخوذ في‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست