responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 430

ما يدل على وجوب خمس شياه في الخمس و العشرين، و ما يدل على وجوب بنت مخاض في الست و العشرين، هذا محصّل كلامه زيد في علو مقامه.

و لم يتضح لنا وجهٌ لكون هذا المثال من باب التزاحم، فانّه من قبيل تعارض الدليلين في مسألة الظهر و الجمعة بعينه، إذ لا تنافي بين ما يدل على وجوب الظهر و ما يدل على وجوب الجمعة، لامكان الجمع بينهما، و لكنّ التنافي بينهما إنّما هو من جهة الدليل الخارجي، و هو الاجماع و الضرورة القاضية بعدم وجوب ست صلوات في يوم واحد كما تقدم. فالصحيح إدخال المثال المذكور في التعارض دون التزاحم، و انحصار التزاحم بما إذا كان المكلف عاجزاً عن امتثال الحكمين معاً.

ثمّ إنّه ينبغي‌ التعرض لبعض مرجحات باب التزاحم، فنقول: إنّهم ذكروا لترجيح أحد المتزاحمين على الآخر اموراً:

الأوّل: كون أحدهما مما لا بدل له، فيرجّح على ما يكون له البدل، سواء كان البدل طولياً أو عرضياً.

و الأوّل كالواجب الموسع، فاذا وقعت المزاحمة بينه و بين الواجب المضيق، وجب ترجيح المضيق بلا لحاظ الأهمية بينه و بين الموسع، بل و لو كان الموسع بمراتب من الأهمية بالنسبة إلى المضيّق، كالصلاة بالنسبة إلى جواب السلام مثلًا، فانّه لا شبهة في كونها من أهم الفرائض و عمود الدين كما في الخبر[1]، و مع ذلك يجب تقديم جواب السلام عليها، لما لها من البدل الطولي باعتبار الزمان.


[1] الوسائل 4: 27/ أبواب أعداد الفرائض ب 6 ح 12

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست