responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 410

اقتران اليد بالاعتراف، فانّ الدليل عليها هي السيرة، و رواية حفص بن غياث‌[1] الدالة على الحكم بالملكية على ما في أيدي المسلمين، المعلل بأنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق. أمّا السيرة فلم يحرز قيامها في المقام، أي فيما إذا اقترنت اليد بالاعتراف. و أمّا الرواية فلا إطلاق لها يشمل المقام، إذ لا يلزم تعطيل السوق لو لم يؤخذ بها في مثل المقام.

المورد الثاني: ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك، كما إذا كانت أمانية أو عدوانية، بأن كان المال في يده بالاجارة أو العارية أو غصباً فادعى الملكية، فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب، لا لتقدمه على قاعدة اليد، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام، و لا يكون مشمولًا للرواية المتقدمة على ما ذكرناه في المورد الأوّل، فلا حاجة إلى الاعادة.


[1] نقل في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، و علي بن محمّد القاساني جميعاً عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله( عليه السلام) قال:« قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال( عليه السلام): نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد الله( عليه السلام): أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله( عليه السلام): فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[ الوسائل 27: 292- 293/ أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ب 25 ح 2]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست