responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 409

كما ذكرناه آنفاً، فعلى القول بكونها من الأمارات تكون حينئذ من الأمارات غير المعتبرة، و لا إشكال في تقديم الأصل عليها، هذا تمام الكلام في أصالة الصحة و معارضتها مع الاستصحاب.

الكلام في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد

و ملخص الكلام فيه: أنّه إن قلنا بكون قاعدة اليد في عرض سائر الأمارات و في رتبتها، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب، لكونه متأخراً عن سائر الأمارات، بناءً على كونه منها، فضلًا عن القول بكونه من الاصول.

و إن قلنا بتأخر قاعدة اليد عن سائر الأمارات، و أنّها في رتبة الاستصحاب، فلا بدّ من تقديمها على الاستصحاب أيضاً، لورود أدلتها في موارد الاستصحاب، فانّ الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقاً بكونه ملكاً للغير، إلّا في المباحات الأصلية، بل يمكن جريان استصحاب عدم الملكية فيها أيضاً على وجه، فلا بدّ من تخصيص الاستصحاب بها، و إلّا يلزم حمل أدلة قاعدة اليد على الموارد النادرة، بل يلزم المحذور المنصوص، و هو اختلال السوق.

نعم، لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في موردين، لا لتقدمه على قاعدة اليد، بل لعدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضي.

المورد الأوّل: ما إذا تقارنت اليد بالاقرار، كما إذا اعترف ذو اليد بكون المال ملكاً للمدعي، و ادعى انتقاله إليه بالشراء أو الهبة، فينقلب ذو اليد مدعياً و المدعي منكراً، فيحكم بكون المال للمدعي بمقتضى الاستصحاب، إلّا أن يثبت ذو اليد انتقاله إليه. و لا مجال للأخذ بقاعدة اليد، لعدم الدليل عليها مع‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست