responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 411

هذا، و ذكر المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) أنّ الوجه في تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد في هذا المورد أنّ أدلة قاعدة اليد مختصة بموارد الجهل بحال اليد، بأن لا يعلم كونها مالكية أو غير مالكية، و اليد في المقام غير مالكية سابقاً، و بعد الشك في صيرورتها مالكية يحكم ببقائها على ما كانت بمقتضى الاستصحاب، فيحرز كونها غير مالكية بالتعبد، فلا يبقى موضوع لقاعدة اليد، لكون موضوعها اليد المجهولة حالها على ما ذكرناه، فتقديم هذا الاستصحاب- أي أصالة عدم صيرورة اليد مالكية- على قاعدة اليد إنّما هو لكونه أصلًا موضوعياً جارياً في موضوع قاعدة اليد. و الاستصحاب الذي تكون قاعدة اليد مقدّمة عليه هو الاستصحاب الجاري في مدلول قاعدة اليد- أي الملكية- لا في نفسها.

و فيه: أنّ لسان أدلة قاعدة اليد مطلق لم يؤخذ فيه قيد كون اليد مجهولة الحال. نعم، لا مجال للأخذ بقاعدة اليد مع العلم بكون اليد غير مالكية، كما أنّ الأمر في جميع الأمارات كذلك، فانّه لا يمكن الأخذ بها مع العلم بمخالفتها للواقع.

فالصحيح في تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد في هذا المورد هو ما ذكرناه من عدم تمامية المقتضي لها مع قطع النظر عن الاستصحاب، بحيث لا يمكن الأخذ بها و لو فرض عدم جريان الاستصحاب، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر.


[1] أجود التقريرات 4: 197- 198، فوائد الاصول 4: 604- 606

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست