responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 408

الاستصحاب الموضوعي عليها، بل لعدم جريانها في نفسها مع قطع النظر عن الاستصحاب المذكور، لما ذكرناه‌[1] من أنّها متوقفة على إحراز قابلية الفاعل و المورد، فمع الشك في قابلية المورد- كما في المثال الأوّل- أو في قابلية الفاعل- كما في المثال الثاني- لا تجري أصالة الصحة، لعدم تحقق السيرة على الحمل على الصحة إلّا بعد إحراز القابلية، فهي غير جارية و لو لم يجر الاستصحاب أيضاً، فعدم جريان أصالة الصحة في هذه الأمثلة إنّما هو لعدم المقتضي، لا لوجود المانع.

و اعلم‌ أنّ المحقق النائيني‌[2] (قدس سره) ذكر في المقام أنّه على القول بكون أصالة الصحة من الأمارات، و الاستصحاب من الاصول لا إشكال في تقديمها عليه. و على القول بالعكس لا إشكال في العكس، و أطال الكلام في تقديم أحدهما على الآخر على القول بكون كليهما من الأمارات أو من الاصول.

و ظهر بما ذكرناه‌ أنّ هذه التفصيلات لا ترجع إلى محصل، لأنّا ذكرنا أنّ الدليل على أصالة الصحة هي السيرة، ففي كل مورد جرت السيرة فيه على الحمل على الصحة، فلا محالة تكون أصالة الصحة جاريةً و مقدمةً على الاستصحاب و لو على القول بكونها من الاصول و الاستصحاب من الأمارات، إذ تحقق السيرة على الحمل على الصحة كالنص المخصص لدليل الاستصحاب، و في موردٍ لم يحرز قيام السيرة على الحمل على الصحة فيه- كما في موارد الشك في القابلية- يقدّم الاستصحاب عليها حتى على القول بكونها من الأمارات و الاستصحاب من الاصول، لعدم جريانها في نفسها، لا لمعارضة الاستصحاب‌


[1] في الجهة الخامسة ص 393

[2] أجود التقريرات 4: 254 و ما بعدها، راجع أيضاً فوائد الاصول 4: 669 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست