responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 407

حكمنا بعدم جريانها، إذ عليه للمؤجر مطالبة العين و على المستأجر تسليمها، و الظاهر أنّ مورد كلام العلامة هو ما إذا كان الاختلاف قبل انقضاء المدة، فالوجه في شرح مراده هو ما ذكره في جامع المقاصد.

الجهة التاسعة: في حكم معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب، و هي المقصود بالبحث هنا، فنقول: الاستصحاب المعارض بأصالة الصحة إمّا حكمي، و إمّا موضوعي. أمّا الاستصحاب الحكمي، فلا ينبغي الاشكال في تقديم أصالة الصحة عليه، كما إذا شك في صحة بيع لاحتمال الاختلال في شرط من شروطه مع إحراز قابلية الفاعل و المورد، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب الحكمي- أي استصحاب عدم الانتقال المعبّر عنه بأصالة الفساد- بل المتعين هو الحكم بالصحة لأصالة الصحة.

و لا تترتب على البحث عن أنّ تقديمها على الاستصحاب الحكمي هل هو من باب الحكومة أو التخصيص ثمرة عملية، فلا نتعرض للتكلم في هذه الجهة، إذ بعد استقرار السيرة على الحمل على الصحة في مثل المثال المذكور تكون أصالة الصحة مقدّمةً على الاستصحاب، سواء كان من باب الحكومة أم التخصيص، فلا فائدة في البحث عن هذه الجهة.

و أمّا الاستصحاب الموضوعي- كما إذا شك في صحة بيع لكون المبيع خمراً سابقاً، و شك في انقلابه خلًا حين البيع- فلا إشكال في جريان الاستصحاب الموضوعي، فيحكم ببقائه على الخمرية بالتعبد، فلا يبقى شك في فساد البيع، لكونه واقعاً على ما هو خمر بحكم الشارع. و كذا لو شك في صحة بيعٍ لاحتمال كون أحد المتبايعين غير بالغ، فبأصالة عدم بلوغه يحرز كون البيع صادراً من غير البالغ، فيحكم بفساده، و لا مجال لجريان أصالة الصحة في مثله، لا لتقديم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست