responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 406

و الأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى. و قال في جامع المقاصد[1] في شرح هذه العبارة: إنّ المستأجر إن ادعى تعيين المدة أو الاجرة بأُجرة المثل أو أزيد منها:

لم يتضمن قوله دعوى شي‌ء سوى صحة الاجارة، فيقدّم قوله بمقتضى أصالة الصحة، و إن ادعى التعيين بأقل من اجرة المثل يكون مدعياً لشي‌ء زائد على صحة الاجارة يكون ضرراً على المؤجر، فلا وجه لتقديم قوله، إذ الزائد المذكور من لوازم صحة الاجارة، و ليست أصالة الصحة حجةً بالنسبة إلى اللوازم كما ذكرنا.

و ردّه‌ المحقق النائيني‌[2] (قدس سره) أنّه لو ادعى المستأجر التعيين بأُجرة المثل أو أزيد، لا مجال لجريان أصالة الصحة، لعدم ترتب أثر عليها، فانّ اجرة المثل ثابتة في ذمة المستأجر، سواء كانت الاجارة صحيحة أم فاسدة. أمّا في صورة الصحة فواضح. و أمّا مع الفساد، فلقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

أقول: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) يتم فيما إذا كان اختلاف المؤجر و المستأجر بعد انقضاء المدة. و أمّا لو كان اختلافهما في أثناء المدة فلا يكون جريان أصالة الصحة لغواً، فانّه لو استأجر داراً في شهر مثلًا، و اختلفا في الاجرة في أثناء الشهر، فادعى المستأجر تعيين الاجرة و أنكره المؤجر، فأصالة الصحة و إن كانت بالنسبة إلى ثبوت اجرة المثل غير مثمرة، إلّا أنّها تثمر بالنسبة إلى تسليم العين، فعلى تقدير جريانها ليس للمؤجر مطالبة العين المستأجرة إلى انقضاء المدة، و للمستأجر الانتفاع بها في بقية المدة، بخلاف ما إذا


[1] جامع المقاصد 7: 310

[2] أجود التقريرات 4: 253، فوائد الاصول 4: 669

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست