responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 372

قاعدة الفراغ.

و من القسم الأوّل- الذي تجري فيه قاعدة الفراغ- ما لو صلى أحد بلا سورة مثلًا مدةً من عمره، و شك في صحتها من جهة الشك في أنّه هل صلى بلا سورة تقليداً لمن أفتى بعدم وجوبها، أم صلى بلا تقليد، فانّ صورة العمل و إن كانت محفوظةً ظاهراً، إلّا أنّ الشك راجع إلى أمر اختياري له، و هو الاستناد إلى التقليد، ففي الحقيقة صورة العمل غير محفوظة. و كذا لو صلى المسافر تماماً ثمّ شك في أنّه أتم الصلاة مع نية الاقامة أم بدونها، فانّ الشك فيه أيضاً راجع إلى أمر اختياري له، و هو صدور نية الاقامة، فلا تكون صورة العمل محفوظة حقيقة و إن كانت محفوظة ظاهراً. و بالجملة كل مورد يرجع الشك فيه إلى ما يصدر منه اختياراً، فهو مورد لجريان قاعدة الفراغ.

الأمر السادس: أنّه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ- فيما إذا شك في صحة العمل و فساده بعد الفراغ منه- بين الشك في الجزء و الشك في الشرط، لعموم قوله (عليه السلام): «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو»[1].

أمّا الشك في الجزء فقد مضى الكلام فيه في الجزء الأخير و غيره من الأجزاء و ملخصه: أنّ الشك المتعلق بالجزء إن كان في صحته بعد العلم بتحققه، تجري قاعدة الفراغ، و إن كان في وجوده، فإن كان الشك بعد تجاوز المحل لا يعتنى به لقاعدة التجاوز، و إن كان الشك في المحل، لا بدّ من الاعتناء به و الاتيان بالمشكوك فيه، و قد اتضح كل ذلك مما تقدّم.

و أمّا الشك في الشرط، فملخص الكلام فيه أنّ الشرط على أقسام ثلاثة:

لأنّه إمّا أن يكون مما قد اعتبر تحققه قبل العمل، فيكون محله حسب الجعل الشرعي مقدّماً على المشروط، كالاقامة بناءً على كونها شرطاً للصلاة على‌


[1] الوسائل 8: 237- 238/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست