responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 371

المأمور به على المأتي به بعد العلم بصدور الأمر من المولى، و هذا على قسمين:

إذ الشك في التطبيق تارةً يكون راجعاً إلى أمر اختياري للمكلف من ترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع. و اخرى يكون راجعاً إلى أمر غير اختياري له، و يعبّر عنه بالشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة.

أمّا القسم الأوّل: فهو القدر المتيقن من مجرى قاعدة الفراغ.

و أمّا القسم الثاني: فالظاهر عدم كونه مورداً لجريان قاعدة الفراغ، إذ كونه أذكر حين العمل إنّما هو بالنسبة إلى ما يصدر منه لا بالنسبة إلى شي‌ء لم يصدر منه، فان نسبته إليه حين العمل و حين الشك على حد سواء، فلو صلى إلى جهة باعتقاد أنّها القبلة، ثمّ بعد الفراغ شك في كونها القبلة، لا مجال لجريان قاعدة الفراغ، لأنّ صورة العمل الصادر منه محفوظة، و هو غير شاك فيه، إنّما الشك في الصحة من جهة أمر غير اختياري له، و هو كون الكعبة المعظمة في هذه الجهة التي صلى إليها، و ليس هو حين العمل أذكر منه حين ما يشك بالنسبة إلى كون الكعبة في هذه الجهة، فلا بدّ من إعادة الصلاة عملًا بقاعدة الاشتغال بعد عدم حجية قاعدة اليقين على ما ذكرناه‌[1]. و كذا لو شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه، لاحتمال كون المائع الذي توضأ به مضافاً.

نعم، لو علم بكون جهة خاصة هي القبلة و شك في أنّه صلى إليها أو إلى جهة اخرى، تجري قاعدة الفراغ بلا إشكال، لكون الشك راجعاً إلى كيفية صدور العمل منه لا إلى أمر غير اختياري. و كذا لو علم بأنّ هذا الماء مطلق و ذاك مضاف، و شك بعد الوضوء في أنّه توضأ بأيهما، لا إشكال في جريان‌


[1] في ص 287 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست