responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 370

فتلخّص مما ذكرناه: اختصاص جريان قاعدة الفراغ بموارد احتمال الغفلة، إذ لم يدل دليل على جريانها مع العلم بالغفلة و النسيان حال العمل.

الأمر الخامس: أنّ الشك في صحة العمل و فساده بعد الفراغ منه يتصور على وجوه ثلاثة:

الوجه الأوّل: أن يكون منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى، فانّ صحة العبادة متوقفة على أمرين: صدور الأمر من المولى، و تطبيق المأمور به على المأتي به. و لا إشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ في هذا القسم، فان قاعدة الفراغ على ما ذكرناه‌[1] أمارة على وقوع الفعل من المكلف تاماً من حيث الأجزاء و الشرائط، فلا كاشفية لها بالنسبة إلى فعل المولى و صدور الأمر منه.

و يدل على ما ذكرناه مع وضوحه: التعليل الوارد في بعض الروايات المتقدمة من كونه أذكر حين العمل أو أقرب إلى الحق، إذ من المعلوم أنّ كونه أذكر حين العمل إنّما هو بالنسبة إلى عمله الصادر منه لا بالنسبة إلى فعل المولى و صدور الأمر منه، كما هو ظاهر. و يتفرع على هذا أنّه لو اغتسل أحد للجنابة، ثمّ شك في أنّه كان جنباً ليصح غسله أم لا، لا مجال للحكم بصحته استناداً إلى قاعدة الفراغ، فلا يجوز له الدخول في الصلاة إلّا بالوضوء. و كذا لو شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها للشك في دخول الوقت و عدمه.

الوجه الثاني‌[2]: أن يكون منشأ الشك في صحة العمل هو الشك في تطبيق‌


[1] في أوّل هذا البحث ص 315

[2][ و يتضمن الوجه الثالث أيضاً]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست