responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 369

بكونه ناسياً حين العمل.

و لكنّ الظاهر عدم دلالة الخبر على المدعى، إذ ليس فيه ما يدل على أنّ السؤال إنّما كان من جهة الشك في وصول الماء، و أنّ الحكم بالتحويل و الادارة إنّما كان من هذه الجهة، بل ظاهره كون التحويل في الغسل و الادارة في الوضوء مطلوباً في نفسه، لا لرفع الشك في وصول الماء، و إلّا لم يكن لذكر خصوص التحويل في الغسل و الادارة في الوضوء وجه، لكفاية العكس أيضاً في إيصال الماء، بل يكفي كل واحد من التحويل و الادارة فيهما، فاعتبار هذه الخصوصية يشهد بكونهما مطلوبين في نفسهما، غاية الأمر أنّه علم من الخارج عدم وجوبهما في الغسل و الوضوء، بل نفس هذا الخبر يدل على عدم وجوبهما، فان مفاد قوله (عليه السلام): «فان نسيت فلا آمرك أن تعيد الصلاة» أنّهما ليسا شرطاً لصحة الغسل و الوضوء، بل من الامور الراجحة المستحبة، فليس الخبر المذكور راجعاً إلى الشك في وصول الماء، فاذا شك في وصول الماء يجب تحصيل العلم بوصوله بنزع الخاتم أو تحريكه، على ما هو مذكور في خبر علي بن جعفر[1].


[1] نقل في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى‌ عن العمركي عن علي بن جعفر( عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما السلام) قال« سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال( عليه السلام): تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. و عن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال( عليه السلام): إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ»[ الوسائل 1: 467- 468/ أبواب الوضوء ب 41 ح 1]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست