responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 368

و قوله (عليه السلام): «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك»[1] فان مقتضى هذا التعليل هو الاقتصار على موارد يكون المكلف فيها أذكر و أقرب إلى الواقع حين العمل منه حين الشك، فلا مجال لجريانها مع العلم بالغفلة حين العمل، لعدم كونه أذكر حين العمل مع الغفلة، كما هو ظاهر.

و أجاب المحقق النائيني (قدس سره) عن هذا التعليل بأنّه من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة، فلا يكون الحكم دائراً مدار وجوده.

و فيه: أنّ الميزان في الحكمة و العلة هو فهم العرف، ففي كل مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علة، و إلّا فهو حكمة، و لا ينبغي الاشكال في أنّ المستفاد من التعليل المذكور عرفاً كون عدم الاعتناء بالشك دائراً مدار كونه أذكر، لما ذكرناه من كونه ناظراً إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن الواقع.

و مما يتوهّم دلالته‌ على جريان قاعدة الفراغ حتى مع العلم بالغفلة و النسيان حال العمل: الخبر المذكور في الوسائل‌[2]، و مضمونه لزوم تحويل الخاتم في الغسل و إدارته في الوضوء، و في ذيله: «فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة» فيدعى أنّ مفاده جريان قاعدة الفراغ، مع علم المكلف‌


[1] الوسائل 8: 246/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3

[2] نقل في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء، قال:« سألت أبا جعفر( عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت، قال( عليه السلام): حوّله من مكانه. و قال( عليه السلام): في الوضوء تديره، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة، فلا آمرك أن تعيد الصلاة»[ الوسائل 1: 468/ أبواب الوضوء ب 41 ح 2]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست