responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 367

الأمر الرابع: هل يشترط جريان قاعدة الفراغ و التجاوز بعدم العلم بالغفلة حين العمل ليكون احتمال الفساد من جهة احتمال الغفلة، و احتمال الصحة لاحتمال عدم الغفلة، أم تجري حتى مع العلم بالغفلة حين العمل، فيكون احتمال الصحة من جهة احتمال مصادفة الواقع من باب الاتفاق؟

ذهب جماعة منهم المحقق النائيني (قدس سره)[1] إلى الثاني، لاطلاق النصوص، كقوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو»[2].

و التحقيق هو الأوّل، لعدم إطلاق في النصوص من هذه الجهة، لما ذكرناه سابقاً[3] من أنّ قاعدة الفراغ و التجاوز ليستا من القواعد التعبدية، بل من الامور الارتكازية العقلائية، فان سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد وقوعه، باعتبار أنّ الغالب عدم وقوع الغفلة حين الاشتغال بالعمل، فيكون مرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن صحة العمل، فلا مجال لجريانها مع العلم بالغفلة. و قد ذكرنا سابقاً أنّ الأدلة الشرعية وافية بهذا المعنى، و لذا استظهرنا منها كون القاعدة من الأمارات لا من الاصول التعبدية.

و على تقدير تسليم الاطلاق للنصوص يكون التعليل الوارد في بعض الأدلة مقيداً له، و هو قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك»[4]


[1] أجود التقريرات 4: 238- 239، فوائد الاصول 4: 650

[2] الوسائل 8: 237- 238/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3

[3] في أوّل البحث ص 315

[4] الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست