responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 364

و فيه: أنّ الموثقة غير صالحة لتقييد الصحيحة، أمّا من حيث المنطوق فواضح، إذ لا منافاة بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الدخول في السجود، و بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الهوي إلى السجود مطلقاً سواء وصل إلى السجود أم لا.

و أمّا من حيث المفهوم، فلأن مفهوم الشرط في قوله (عليه السلام): «إن شك في الركوع بعد ما سجد» إن لم يشك في الركوع بعد ما سجد، فيكون الحكم في المفهوم منتفياً بانتفاء الموضوع و هو الشك. نعم، لو كانت عبارة الموثقة هكذا: إن كان الشك في الركوع بعد ما سجد فليمض ...، كان مفهومها: إن لم يكن الشك في الركوع بعد ما سجد، بل كان الشك في الركوع قبل ما سجد فلا يمض، إذ الشك مفروض الوجود في المنطوق و المفهوم، فيكون مفهوم الموثقة مقيداً لاطلاق الصحيحة، و قد تقدّم‌[1] نظير هذا الكلام في البحث عن الاستدلال بمفهوم آية النبأ لحجية خبر العادل من أنّ مفهوم قوله تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ...»[2] إن لم يجئ فاسق بنبإ، فيكون خبر العادل خارجاً عن المفهوم. نعم، لو كان النبأ مفروض الوجود في المنطوق و المفهوم، كما إذا كان المنطوق هكذا: إنّ النبأ إن كان الجائي به فاسقاً فتبيّنوا، كان مفهومه أنّ النبأ إن لم يكن الجائي به فاسقاً لا يجب التبين، فيدل المفهوم على حجية خبر العادل، و المقام من هذا القبيل بعينه.

و الصحيح‌ في الجواب عن الصحيحة أن يقال: إنّ دلالتها غير تامة على المدعى في نفسها، و هو جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع بعد الدخول‌


[1] في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص 187- 190

[2] الحجرات 49: 6

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست