responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 363

أبي عبد الله الدالة على عدم جريان القاعدة و وجوب الاعتناء بالشك في المقام الثاني. الثانية: صحيحة عبد الرحمان‌[1]، فادّعى دلالتها على جريانها في المقام الأوّل.

أمّا الرواية الاولى: فدلالتها على عدم الجريان في المقام الثاني واضحة.

مضافاً إلى ما ذكرناه من أنّ عدم الجريان هو الصحيح، مع قطع النظر عن النص الخاص.

و أمّا الثانية: فأجاب عنها المحقق النائيني (قدس سره)[2] بأنّها مطلقة من حيث الوصول إلى السجود و عدمه، و تكون موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمة[3] مقيدة لاطلاقها، فانّ المذكور في الموثقة هكذا: «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ...» إلخ.


[1] نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن أبي جعفر عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله« قال: قلت لأبي عبد الله( عليه السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال( عليه السلام): قد ركع»[ الوسائل 6: 318/ أبواب الركوع ب 13 ح 6]

[2] أجود التقريرات 4: 227، فوائد الاصول 4: 636

[3] في ص 332

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست