responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 365

في الهوي مع عدم الوصول إلى السجود، و ذلك لأنّ التعبير في الصحيحة إنّما هو «أهوى إلى السجود» بلفظ الماضي، و مفاده تحقق الهوي إلى السجود، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود، فلا تدل على جريان القاعدة و عدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي و لو لم يصل إلى السجود.

نعم، لو كان التعبير يهوي إلى السجود بلفظ المضارع، كان مفاده المعنى المذكور.

و مراجعة الاستعمالات العرفية تشهد بما ذكرناه من الفرق بين الماضي و المضارع، فان معنى قولنا: زيد يصلي، أنّه مشغول بالصلاة و لم يفرغ منها بعد، بخلاف قولنا: زيد صلى، فان مفاده تحقق الصلاة و الفراغ منها. و على تقدير عدم ظهور الصحيحة فيما ذكرناه من المعنى، لا أقل من احتماله الموجب لاجمالها، فلا تكون قابلة للاستدلال بها للمقام.

فتحصّل‌ مما ذكرناه: أنّ الصحيح عدم جريان قاعدة التجاوز في المقامين، و لو مع ملاحظة النصوص.

فرع‌

لو قام عن الانحناء و شك في أنّه وصل إلى حدّ الركوع الشرعي فقام أم لا؟

ذهب صاحب الحدائق‌[1] إلى عدم جريان قاعدة التجاوز للنصوص‌[2]


[1] الحدائق الناضرة 9: 191- 192

[2] نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال« قلت: الرجل يشك و هو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال( عليه السلام): فليركع».

و نقل أيضاً عنه و عن فضالة عن حسين و محمّد بن سنان جميعاً عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:« سألت أبا عبد الله( عليه السلام) عن رجل شك و هو قائم، فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال( عليه السلام): يركع و يسجد»[ الوسائل 6: 315- 316/ أبواب الركوع ب 12 ح 1 و 2]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست