اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 365
في الهوي مع عدم الوصول إلى السجود، و ذلك لأنّ التعبير في الصحيحة إنّما هو «أهوى إلى السجود» بلفظ الماضي، و مفاده تحقق الهوي إلى السجود، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود، فلا تدل على جريان القاعدة و عدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي و لو لم يصل إلى السجود.
نعم، لو كان التعبير يهوي إلى السجود بلفظ المضارع، كان مفاده المعنى المذكور.
و مراجعة الاستعمالات العرفية تشهد بما ذكرناه من الفرق بين الماضي و المضارع، فان معنى قولنا: زيد يصلي، أنّه مشغول بالصلاة و لم يفرغ منها بعد، بخلاف قولنا: زيد صلى، فان مفاده تحقق الصلاة و الفراغ منها. و على تقدير عدم ظهور الصحيحة فيما ذكرناه من المعنى، لا أقل من احتماله الموجب لاجمالها، فلا تكون قابلة للاستدلال بها للمقام.
فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الصحيح عدم جريان قاعدة التجاوز في المقامين، و لو مع ملاحظة النصوص.
فرع
لو قام عن الانحناء و شك في أنّه وصل إلى حدّ الركوع الشرعي فقام أم لا؟
ذهب صاحب الحدائق[1] إلى عدم جريان قاعدة التجاوز للنصوص[2]
[2] نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال« قلت: الرجل يشك و هو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال( عليه السلام): فليركع».
و نقل أيضاً عنه و عن فضالة عن حسين و محمّد بن سنان جميعاً عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:« سألت أبا عبد الله( عليه السلام) عن رجل شك و هو قائم، فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال( عليه السلام): يركع و يسجد»[ الوسائل 6: 315- 316/ أبواب الركوع ب 12 ح 1 و 2]
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 365