responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 362

لا محالة، لامتناع الطفرة. و على تقدير إمكانها في نفسها لا تكون مقدورةً للمكلف، فيكون الأمر به لغواً. و كذا النهوض مما لا بدّ منه بعد الأمر بالقيام، لامتناع الطفرة أو عدم كونها مقدورةً للمكلف، فلا حاجة إلى الأمر به بعد الأمر بالقيام.

و أمّا مع ملاحظة النصوص، فلما سيجي‌ء قريباً إن شاء اللَّه تعالى.

و فصّل صاحب المدارك‌[1] بين المقامين: فقال بجريان القاعدة في المقام الأوّل، و عدمه في الثاني. و اعترض عليه صاحب الحدائق‌[2] بما حاصله: أنّ التفصيل بين المقامين كالجمع بين المتناقضين، لأن لفظ الغير المذكور في الروايات الدالة على قاعدة التجاوز إن كان شاملًا للمقدمات، فتجري القاعدة في المقامين، و إلّا فلا تجري فيهما.

و الانصاف‌ أنّ هذا الاعتراض مما لا ينبغي صدوره من مثله، إذ ليست قاعدة التجاوز من القواعد العقلية التي لا تكون قابلة للتخصيص كاستحالة اجتماع الضدين مثلًا، بل من القواعد الشرعية التي تعميمها و تخصيصها بيد الشارع، فله أن يخصصها بموردٍ دون مورد، كما حكم بجريانها في الصلاة و بعدمه في الوضوء، فلا بدّ من ملاحظة الدليل الذي أقامه صاحب المدارك للتفصيل المذكور، و أنّه وافٍ بالتفصيل أم لا.

فنقول: نظره في هذا التفصيل إلى روايتين: الاولى: رواية[3] عبد الرحمان بن‌


[1] مدارك الأحكام 4: 249- 250

[2] الحدائق الناضرة 9: 177

[3] نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله« قال: قلت لأبي عبد الله( عليه السلام): رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالساً، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال( عليه السلام): يسجد، قلت: فرجل أنهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال( عليه السلام): يسجد»[ الوسائل 6: 369/ أبواب السجود ب 15 ح 6]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست