responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 274

بقائه ناشئاً من الشك في بقاء الموضوع، بل يشك في بقائه و لو على تقدير وجود الموضوع. و هذا تارةً يكون مع إحراز بقاء الموضوع، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد مع العلم بحياته، و اخرى يكون مع الشك في بقاء الموضوع أيضاً، كما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد مع الشك في حياته.

أمّا القسم الثاني: و هو ما إذا كان الشك في بقاء المحمول مع إحراز الموضوع، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه لتمامية أركانه.

و أمّا القسم الأوّل: فقد يشكل جريان الاستصحاب فيه، لأنّه لا يجري الاستصحاب في المحمول كالعدالة- في مفروض المثال- لعدم إحراز الموضوع، و لا معنى للتعبد بالعدالة بلا موضوع، و لا يجري الاستصحاب في الموضوع كحياة زيد في المثال، لعدم كون العدالة من الآثار الشرعية لحياة زيد، بل من اللوازم العقلية من باب الاتفاق للعلم بعدالته على تقدير حياته.

و مما ذكرناه ظهر الاشكال في جريان الاستصحاب في‌ القسم الثالث‌ أيضاً، فانّه لا يجري الاستصحاب في العدالة، لعدم إحراز الموضوع، و لا في الموضوع لترتيب العدالة، لعدم كونها من الآثار الشرعية، بل و لا من اللوازم العقلية في هذا القسم، لعدم العلم فيه بعدالته على تقدير حياته، فمن المحتمل عدم عدالته على تقدير حياته. و لا يجري الاستصحاب في الموضوع مقدمةً لجريانه في العدالة بأن يحرز الموضوع أوّلًا بالاستصحاب، ثمّ يجري الاستصحاب في العدالة، لعدم ترتب أثر شرعي على جريانه في الموضوع، و من هنا قد يتوهم أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع في الخارج زائداً على اعتبار اتحاد القضيتين، هذا.

و التحقيق جريان الاستصحاب في القسم الأوّل و الثالث أيضاً.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست