responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 275

أمّا القسم الأوّل: فيجري الاستصحاب فيه في الاتصاف و ثبوت الوصف للموضوع، بأن يقال: ثبوت العدالة لزيد كان متيقناً فالآن كما كان. و بعبارة اخرى: زيد المتصف بالعدالة كان موجوداً يقيناً، و الآن كما كان. و نظيره ما إذا شككنا في بقاء الزوجية بين امرأة و زوجها الغائب لاحتمال موته، فيجري استصحاب بقاء الزوجية و تترتب عليه آثارها. نعم، لا يترتب على هذا الاستصحاب الأثر الشرعي المتوقف على تحقق الموضوع في الخارج، كجواز الاقتداء بزيد في مفروض المثال فانّه متوقف على وجود زيد العادل في الخارج ليركع بركوعه. و ليس هذا من ناحية القصور في الاستصحاب، بل من ناحية القصور في الأثر، و لذا لا تكفي في ترتبه الأمارة كالبينة أيضاً، لتوقفه على العلم الوجداني بوجود زيد العادل في الخارج.

و أمّا القسم الثالث: فيجري فيه الاستصحاب أيضاً، لأنّ الأثر الشرعي مترتب على الموضوع المركب من وجود زيد و عدالته، و قد ذكرنا في المباحث السابقة[1]: أنّه إذا كان الموضوع مركباً فتارةً يحرز أحدهما بالوجدان و الآخر بالأصل، كما إذا شككنا في بقاء كرية ماء موجود في الخارج، فان وجود الماء محرز بالوجدان، و كريته محرزة بالاستصحاب، فيترتب عليه الحكم و هو عدم الانفعال، و كذا إذا شككنا في بقاء إطلاقه مع العلم بكونه كراً، فيحرز إطلاقه بالأصل، و كريته بالوجدان.

و اخرى يحرز كلاهما بالأصل، كما إذا شككنا في بقاء كريته مع الشك في بقاء اطلاقه، و المقام من هذا القبيل، فبعد الشك في بقاء العدالة مع الشك في بقاء الحياة، يجري الاستصحاب في كليهما. و مجرد كون أحدهما في طول الآخر


[1] مرّ أحد شقيه في ص 213

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست