responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 247

(عليه السلام): «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر»[1] فاذا علمنا بطهارة ماء و نجاسته، و شككنا في المتقدم منهما، يكون المرجع بعد تساقط الاستصحابين هو أصالة الطهارة، فيترتب جميع آثار الطهارة بالتعبد الشرعي.

ثمّ لا يخفى أنّ الاستصحاب الجاري في معلوم التاريخ يكون من الاستصحاب الشخصي، و هو واضح. و أمّا الاستصحاب الجاري في مجهول التاريخ فتارةً يكون من القسم الثاني من استصحاب الكلي و اخرى من القسم الرابع منه، بيان ذلك: أنّه إن كان معلوم التاريخ موافقاً للحالة السابقة على الحالتين، كما إذا قام أحد من النوم في الساعة الاولى من النهار، ثمّ صدر منه وضوء و بول مثلًا و شك في المتقدم منهما مع العلم بأنّ البول صدر منه في الساعة الثالثة من النهار، و لكنّه لا يدري أنّ الوضوء هل صدر في الساعة الثانية أو الرابعة، فيكون استصحاب الحدث من الاستصحاب الشخصي، و استصحاب الطهارة من القسم الثاني من استصحاب الكلي، لأنّ الطهارة إن كانت صادرةً في الساعة الثانية فقد ارتفعت يقيناً، و إن كانت في الساعة الرابعة فهي باقية يقيناً، فتكون الطهارة مرددة بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث، و هو المورد للقسم الثاني من استصحاب الكلي.

و أمّا إن كان معلوم التاريخ مخالفاً للحالة السابقة، كما إذا علم بتحقق الوضوء في الساعة الثالثة في المثال السابق، و لم يعلم بأنّ البول صدر في الساعة الثانية أو الرابعة، فيكون الاستصحاب الجاري في الطهارة من الاستصحاب الشخصي، و استصحاب الحدث من القسم الرابع من استصحاب الكلي، لأنّ الحدث المتيقن أوّلًا- و هو حدث النوم- قد ارتفع بالوضوء يقيناً، و هو يعلم بتحقق حدث‌


[1] المستدرك 2: 583/ أبواب النجاسات ب 30 ح 4

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست