responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 246

الاستصحاب كون زمان الحدوث معلوماً بالتفصيل، فانّا لو علمنا بحدوث الطهارة و لم نعلم بكونها حادثةً في الساعة الاولى من النهار أو الساعة الثانية أو الثالثة، و شككنا في بقائها أوّل الظهر مثلًا، فهل يمكن المنع عن جريان الاستصحاب لعدم إحراز زمان الحدوث، و لا يلتزم هو (قدس سره) أيضاً بعدم جريانه في المثال المذكور، فيعلم أنّ مناط الاستصحاب إنّما هو اليقين الفعلي بالحدوث مع الشك في البقاء لا اليقين السابق، فلا دخل لمعلومية زمان اليقين السابق أو مجهوليته في الاستصحاب.

فتحصل‌ مما ذكرناه في المقام: أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في نفسه في مجهولي التاريخ، و لا في معلومه، و لكنّه يسقط بالمعارضة، لعدم إمكان التعبد بالمتضادين معاً، و الالتزام بالطهارة و الحدث في آن واحد، و بعد سقوط الاستصحاب للمعارضة لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر من الاشتغال أو البراءة، و ذلك يختلف باختلاف الموارد، ففي مثل الصلاة لا بدّ من الوضوء تحصيلًا للفراغ اليقيني، لكون الاشتغال يقينياً. و في مثل مس المصحف تجري البراءة عن الحرمة. و كذا إذا علمنا بوجود الجنابة و الغسل و شككنا في المتقدم منهما، فبالنسبة إلى الصلاة يكون مورد قاعدة الاشتغال، و بالنسبة إلى المكث في المسجد يكون مورد البراءة. و بالجملة: كل مورد علم توجه التكليف فيه و شك في مقام الامتثال، فهو من موارد قاعدة الاشتغال، و كل مورد شك في التكليف يكون من موارد البراءة، هذا كله في الطهارة من الحدث و ما قابلها.

و أمّا الطهارة من الخبث و ما قابلها، فلا ينبغي الاشكال في أنّه بعد تساقط الاستصحاب للمعارضة، يكون المرجع هو قاعدة الطهارة المستفادة من قوله‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست