responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 248

عند البول، و لكنّه لا يدري أنّه حدث النوم أو حدث آخر حادث بالبول، لأنّه لو كان صدور البول في الساعة الثانية فالحدث المتحقق عند البول هو حدث النوم المرتفع بالوضوء، لأنّ البول بعد النوم مما لا أثر له، و لا يوجب حدثاً آخر، و لو كان صدور البول في الساعة الرابعة، فالحدث المتحقق عند البول حدث جديد، فلنا يقين بفردٍ من الحدث- و قد ارتفع يقيناً- و يقينٌ بحدثٍ بعنوان آخر- و هو المتحقق عند البول- و يحتمل انطباق هذا العنوان على الفرد المرتفع و على غيره، فيكون باقياً، و هذا هو المورد للقسم الرابع من استصحاب الكلي على ما ذكرناه عند التعرض لأقسام استصحاب الكلي فراجع‌[1].

ثمّ إنّه إذا اشتبه إناء من الماء الطاهر باناء من الماء النجس، فقد ورد في النص‌[2] الأمر باهراقهما و التيمم، فذكر صاحب الكفاية[3] (قدس سره) في مبحث اجتماع الأمر و النهي: أنّ هذا الحكم المنصوص ليس حكماً تعبدياً على خلاف القاعدة، بل لا يصح الوضوء بهما مع قطع النظر عن النص، فانّه لو توضأ بأحدهما ثمّ غسل بالآخر مواضع الوضوء فتوضأ به، لا يجوز له الدخول في الصلاة، لأنّه يعلم تفصيلًا بنجاسة بدنه حين وصول الماء الثاني إمّا لنجاسة الماء الأوّل، و إمّا لنجاسة الماء الثاني، و يشك في حصول الطهارة بعد انفصال الغسالة، و مقتضى الاستصحاب هو الحكم ببقاء النجاسة، فلا يجوز له الدخول في الصلاة، انتهى ملخّصاً.

أقول: هذا الذي ذكره صحيح على مسلكه من عدم جريان الاستصحاب‌


[1] ص 124، 141

[2] الوسائل 1: 151/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2

[3] كفاية الاصول: 179

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست