responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 147

شك في الغروب أو انتصاف الليل يجري استصحاب العدم بلا إشكال. و هذا الاستصحاب في الحقيقة خارج عن محل الكلام، لأنّ الكلام إنّما هو في استصحاب نفس الزمان بالنسبة إلى الآثار المترتبة عليه، و أمّا جريان استصحاب العدم عند الشك في الحدوث فلا يفرق الحال فيه بين الزمان و غيره.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من عدم المانع في جريان الاستصحاب في الزمان إنّما هو فيما إذا كان الزمان متمحضاً في الشرطية، بأن كان شرطاً للحكم الشرعي من التكليف أو الوضع. و أمّا إذا كان قيداً لمتعلق التكليف كما إذا كان ظرفاً للواجب مثلًا، كما إذا أمر المولى بالامساك الواقع في النهار، فاذا شك في بقاء النهار، ففي جريان الاستصحاب فيه إشكال، لأنّه باستصحاب النهار لا يثبت وقوع الامساك في النهار إلّا على القول بالأصل المثبت، فانّ وقوع الامساك في النهار لازم عقلي لبقاء النهار.

و لذا عدل الشيخ‌[1] و تبعه المحقق النائيني‌[2] (قدس سره) عن جريان الاستصحاب في الزمان في مثله إلى جريانه في الحكم، بأن نقول بعد الشك في بقاء النهار: إنّ وجوب الامساك الواقع في النهار كان ثابتاً قبل هذا، فالآن كما كان.

و هذا العدول مما لا يسمن و لا يفيد في دفع الاشكال، لأن استصحاب الحكم إن كان يمكن به إثبات أنّ الامساك واقع في النهار، فيمكن إثباته باستصحاب الزمان، لأنّه باستصحابه يترتب الحكم و هو الوجوب، و باثباته‌


[1] فرائد الاصول 2: 645

[2] أجود التقريرات 4: 103 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست