responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 146

الاستصحاب فيه، لوحدة القضية المتيقنة و المشكوكة بالدقة العقلية فضلًا عن نظر العرف، فاذا شككنا في بقاء النهار مثلًا يجري استصحاب وجوده بلا إشكال.

و إن قلنا بأنّ الزمان مركب من الآنات الصغيرة المنصرمة، نظير ما ذكره بعضهم من تركب الأجسام من الأجرام الصغيرة غير القابلة للتجزئة، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه أيضاً، لوحدة القضية المتيقنة و المشكوكة بنظر العرف. و المدار في جريان الاستصحاب على وحدة الموضوع بنظر العرف لا بالدقة العقلية.

و هذا المسلك و إن كان باطلًا في نفسه، لأن بعض الأدلة الدالة على إبطال الجزء الذي لا يتجزأ يبطله أيضاً، إلّا أنّ الالتزام به لا يمنع من جريان الاستصحاب في الزمان.

هذا كلّه بالنسبة إلى الآثار المترتبة على نفس الزمان، و أمّا الآثار المترتبة على عدم ضدّه كجواز الأكل و الشرب في ليالي شهر رمضان المترتب على عدم طلوع الفجر، لقوله تعالى: «وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ...»[1] فلا اشكال في ترتبها باستصحاب عدم الضد، فاذا شك في طلوع الفجر فلا إشكال في جريان استصحاب عدمه حتى على القول بعدم جريانه في الزمان.

و من هذا القبيل ما ورد من الروايات الدالة على امتداد وقت صلاة الظهرين إلى غروب الشمس، و امتداد وقت صلاة العشاءين إلى انتصاف الليل، فاذا


[1] البقرة 2: 187

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست