responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 148

يثبت أنّ الامساك واقع في النهار على الفرض، فلا نحتاج إلى العدول إلى جريان الاستصحاب في الحكم، بل لا يصح جريانه فيه، لأنّ الشك فيه مسبب عن الشك في الزمان، و جريان الاستصحاب فيه يرفع الشك في الحكم، و إن كان استصحاب الحكم لا يمكن إثبات وقوع الامساك في النهار به، لكونه من الأصل المثبت، لأنّ بقاء النهار لازم عقلي لبقاء وجوب الامساك الواقع في النهار، بمعنى أنّ العقل يحكم بعد أمر المولى بوجوب الامساك الواقع في النهار بأنّ النهار باقٍ لا محالة، فالعدول غير مفيد في دفع الاشكال.

و من هنا عدل‌ صاحب الكفاية (قدس سره) عن جريان الاستصحاب في الزمان و عن جريانه في الحكم إلى جريانه في فعل المكلف المقيد بالزمان، بأن يقال بعد الشك في بقاء النهار: إنّ الامساك قبل هذا كان واقعاً في النهار و الآن كما كان‌[1].

و هذا الاستصحاب و إن كان جارياً في مثل الامساك، إلّا أنّه غير جارٍ في جميع موارد الشك في الزمان، فانّه من أخّر صلاة الظهرين حتى شك في بقاء النهار، لا يمكنه إجراء الاستصحاب في الفعل بأن يقال: الصلاة قبل هذا كانت واقعة في النهار و الآن كما كانت، إذ المفروض أنّ الصلاة لم تكن موجودةً إلى الآن، اللَّهمّ إلّا أن يتشبث بذيل الاستصحاب التعليقي، فيقال: لو اتي بالصلاة قبل هذا لكانت واقعة في النهار، فالآن كما كانت. و لكنّ الاستصحاب التعليقي مع عدم صحته في نفسه مختص عند قائله بالأحكام، فلا يجري في الموضوعات كما يأتي التعرض له قريباً[2] إن شاء اللَّه تعالى.


[1] كفاية الاصول: 409

[2] في ص 161 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست