responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 145

المتقدم إنّما نحتمل انطباق نفس عنوان المتكلم على زيد، إلّا أنّه بوصف أنّه متيقن لا يحتمل أن ينطبق عليه، فبعد اليقين بوجود المتكلم في الدار لا يرتفع هذا اليقين باليقين بخروج زيد عنها، بل الشك في بقائه فيها موجود بالوجدان، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.

و بالجملة: الشبهة المصداقية غير متصورة في الاصول العملية، لأنّ موضوعها اليقين و الشك، و هما من الامور الوجدانية، فامّا أن يكونا موجودين أو لا، فلا معنى لاحتمال اليقين و احتمال أن يكون رفع اليد من اليقين السابق من نقض اليقين باليقين.

و نظير المقام ما إذا علمنا بموت شخص معيّن و احتمل أنّه هو المجتهد الذي نقلّده، فهل يصح أن يقال: إنّه لا يمكن جريان استصحاب حياة المجتهد لاحتمال أن يكون هذا الشخص الذي تيقّنا بموته منطبقاً عليه، فنحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين بحياته من نقض اليقين باليقين، مع أنّ اليقين بحياة المجتهد و الشك في بقائها موجودان بالوجدان، فكما لا مانع من جريان الاستصحاب فيها لتمامية أركانه، فكذا في المقام بلا فرق بينهما.

التنبيه الخامس‌

في جريان الاستصحاب في التدريجيات. و يقع الكلام فيه في مقامين، المقام الأوّل: في الزمان. و المقام الثاني: في غيره من التدريجيات كالحركة.

أمّا المقام الأوّل: فتفصيل الكلام فيه أنّا إذا قلنا بأنّ الزمان موجود واحد مستمر متقوّم بالانصرام، و لذا يعبّر عنه بغير القار، فلا مانع من جريان‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست