responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 118

كثيرة بأنّ العلم الاجمالي قد انحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال من الواجبات و المحرمات، و بعد انحلاله تنقلب الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي إلى الشبهة البدوية، فيرجع إلى البراءة[1] و هذا الجواب ينادي بعدم الملازمة بين حدوث التنجز و بقائه كما ترى.

فالانصاف أنّه على القول بأنّ معنى جعل حجية الأمارات ليس إلّا التنجيز في صورة الاصابة و التعذير مع المخالفة كما عليه صاحب الكفاية[2] و جماعة من الأصحاب، لا دافع لهذا الاشكال.

نعم، يمكن الجواب بمسلك آخر، و هو أنّ معنى جعل حجية الأمارات هو جعل الأمارات من أفراد العلم في عالم الاعتبار، فيكون لليقين حينئذ فردان:

اليقين الوجداني، و اليقين الجعلي الاعتباري، فكما أنّ لليقين الوجداني أثرين:

الأوّل: الآثار الواقعية للمتيقن. و الثاني: آثار نفس اليقين إذا كان له أثر، كما إذا كان موضوعاً لحكم من الأحكام، فكذا اليقين الجعلي يكون له هذان الأثران، فكما لو علمنا بحكم من الأحكام ثمّ شككنا في بقائه نرجع إلى الاستصحاب، كذلك إذا قامت الأمارة على حكم ثمّ شككنا في بقائه لا مانع من جريان الاستصحاب.

و اليقين المذكور في أدلة الاستصحاب و إن كان موضوعاً للاستصحاب، إلّا أنّه مأخوذ في الموضوع بما هو كاشف لا بما هو صفة خاصة، و قد ذكرنا في مبحث القطع‌[3] أنّ الأمارة تقوم مقام القطع الطريقى و القطع المأخوذ في‌


[1] كفاية الاصول: 346

[2] كفاية الاصول: 277 و 347

[3] في الجزء الثاني من هذا الكتاب، 37

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست