responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 119

الموضوع بما هو كاشف، و ذكرنا أنّ كل مورد اخذ فيه القطع موضوعاً ظاهره أنّه موضوع بما هو كاشف، لا بما هو صفة خاصة، لمناسبة الحكم و الموضوع بحكم العرف، فانّه إذا قيل: إن تيقّنت بنجاسة ثوبك بعد الصلاة تجب عليك الاعادة، فظاهره أنّ اليقين بما هو كاشف عن النجاسة قد اخذ في موضوع وجوب الاعادة، لا بما هو صفة خاصة، فاذا كان اليقين مأخوذاً في موضوع الاستصحاب بما هو كاشف، فلا مانع من جريان الاستصحاب في كل مورد ثبت الحكم فيه بكاشف ثمّ شك في بقائه.

و الذي يدلنا على هذا المعنى مع وضوحه: قوله (عليه السلام) في بعض أدلة الاستصحاب: «بل تنقضه بيقين آخر» فانّ المراد من هذا اليقين ليس صفة اليقين يقيناً، إذ لا إشكال في نقض اليقين بالأمارة، كما إذا كان متيقناً بطهارة شي‌ء فقامت البينة على نجاسته، فلا إشكال في وجوب الاجتناب عنه، و كذا إذا كان متيقناً بالنجاسة فقامت البينة على الطهارة لا إشكال في عدم وجوب الاجتناب، فاذا صح الالتزام بقيام الأمارة مقام اليقين الوجداني في قوله (عليه السلام): «بل تنقضه بيقين آخر» لصح الالتزام بقيامها مقامه في قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» و السر في الموضعين هو ما ذكرناه من كون الأمارة يقيناً بالجعل الشرعي، هذا كلّه في الأمارات.

و أمّا الاصول فتحقيق الحال في جريان الاستصحاب في مواردها، أنّها على قسمين:

القسم الأوّل: ما يكون الأصل المتكفل لبيان الحكم في الزمان الأوّل متكفلًا له في الآن الثاني و الثالث إلى زمان العلم بالخلاف، ففي مثل ذلك لا معنى لجريان الاستصحاب.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست