اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 117
و البقاء، و بعد إثبات هذه الملازمة، تكون الأمارة الدالة على الثبوت دالةً على البقاء، إذ الدليل على الملزوم دليل على اللازم، و الإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم و إن كان المخبر غير ملتفت إلى الملازمة، كما سيجيء في بحث الأصل المثبت[1] إن شاء اللَّه تعالى، فيكون التعبد بالبقاء تعبداً به للأمارة لا للأصل العملي المجعول في ظرف الشك، فينقلب الاستصحاب أمارةً بعد كونه من الاصول العملية، و تكون الملازمة في المقام نظير الملازمة الواقعية الثابتة بين قصر الصلاة و إفطار الصوم بمقتضى الروايات[2] الدالة على أنّه كلما أفطرت قصّرت و كلّما قصّرت أفطرت، فبعد ثبوت هذه الملازمة يكون الدليل على وجوب القصر دالًا على وجوب الافطار و بالعكس، فكذا في المقام بعد ثبوت الملازمة الواقعية بين الحدوث و البقاء بمقتضى أدلة الاستصحاب يكون نفس الدليل على الحدوث دليلًا على البقاء، فيكون التعبد بالبقاء تعبداً به للأمارة لا للأصل العملي.
و إن كان المراد من الملازمة هي الملازمة الظاهرية بين الحدوث و البقاء، فلازمه الملازمة الظاهرية بين حدوث التنجيز و بقائه، و لا يمكن الالتزام بها، إذ في موارد العلم الاجمالي بالحرمة مثلًا يكون التكليف منجّزاً، ثمّ لو قامت بينة على حرمة بعض الأطراف بالخصوص ينحل العلم الاجمالي، و بانحلاله يرتفع التنجز، فانّه تابع للمنجّز و مقدّر بقدره، فلا ملازمة بين حدوث التنجيز و بقائه و لا يلتزم بها صاحب الكفاية (قدس سره) أيضاً، فانّه و غيره أجابوا عن استدلال الأخباريين لوجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي بواجبات و محرمات