responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 114

كما إذا قامت الأمارة على حدوث شي‌ء ثمّ شك في بقائه على تقدير حدوثه، ففي جريان الاستصحاب إشكال لعدم اليقين بالحدوث، و هو واضح، بل لعدم الشك في البقاء أيضاً، لأنّ الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء المتيقن، لا مطلق الشك، و ليس في المقام شك في بقاء المتيقن، بل الشك في البقاء على تقدير الحدوث، فلا يجري الاستصحاب، لانتفاء كل من اليقين و الشك المأخوذين في موضوعه.

و لا اختصاص لهذا الاشكال بطريقية الأمارات، بل يجري على بعض صور الموضوعية أيضاً، توضيحه: أنّه بناءً على الطريقية لا يقين بالحكم، لاحتمال عدم مصادفة الأمارة للواقع، بل و لا شك في البقاء على ما ذكرناه، فلا مجال لجريان الاستصحاب. و أمّا بناءً على الموضوعية على ما هو المشهور بينهم من أنّ ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، فموضوعية الأمارات و سببيتها تتصور على وجهين:

الوجه الأوّل: أن يكون قيام الأمارة على وجوب شي‌ء مثلًا موجباً لحدوث مصلحة في ذات الفعل، بأن يكون قيام الأمارة من قبيل الواسطة في الثبوت لعروض المصلحة الملزمة في ذات الفعل. و لا إشكال في جريان الاستصحاب على هذا المبنى، إذ بعد قيام الأمارة يكون الوجوب متيقناً، فاذا شك في بقائه لا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى هذا الوجوب الحادث لأجل قيام الأمارة، و إن كان الوجوب الواقعي مشكوكاً من أوّل الأمر.

الوجه الثاني: أن يكون قيام الأمارة على وجوب شي‌ء مثلًا موجباً لعروض المصلحة للفعل المقيد بكون وجوبه مؤدى الأمارة، بأن يكون قيام الأمارة من قبيل الواسطة في العروض للمصلحة، و لا يجري الاستصحاب على هذا المبنى، إذ الوجوب الواقعي لم يكن متيقناً حتى نجري الاستصحاب فيه، و الوجوب‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست