responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 113

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ اعتبار اليقين و الشك الفعلي و إن كان مسلّماً، إلّا أنّه لا يتفرّع عليه الفرعان المذكوران، بل الحكم بالصحة أو البطلان في المثالين تابع لجريان قاعدة الفراغ و عدمه.

ففي الفرع الأوّل لو قلنا بكون القاعدة من الأمارات و عدم جريانها في المقام لاختصاصها بموارد احتمال الغفلة يحكم ببطلان الصلاة و لو لم نقل بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة لعدم الشك الفعلي، فانّ استصحاب الحدث الجاري بعد الصلاة كافٍ في الحكم ببطلانها. و لو قلنا بجريان قاعدة الفراغ يحكم بصحة الصلاة و لو قلنا بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة، لعدم اعتبار الشك الفعلي، لكونه محكوماً بالقاعدة.

و في الفرع الثاني إن كانت قاعدة الفراغ جاريةً، كما إذا كان الشك الحادث بعد الفراغ غير الشك الذي كان قبل الصلاة، كانت الصلاة صحيحةً حتى مع جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة. و لو لم تكن القاعدة جاريةً، كما إذا كان الشك الحادث بعد الصلاة هو الشك الذي كان قبلها، كانت الصلاة باطلةً و لو لم يكن الاستصحاب قبل الصلاة جارياً لاعتبار الشك حدوثاً و بقاءً، فالحكم بالصحة دائر مدار جريان قاعدة الفراغ في كلا الفرعين.

التنبيه الثالث‌

إذا علمنا وجداناً بحدوث شي‌ء ثم شككنا في بقائه، فهذا هو القدر المتيقن من مورد الاستصحاب.

و أمّا إذا شك في بقاء شي‌ء على تقدير حدوثه و لم يحرز حدوثه بالوجدان،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست