responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 115

الحادث لقيام الأمارة معلوم العدم، لأنّه كان مقيداً بقيام الأمارة، و المفروض عدم دلالة الأمارة على الحكم في الزمان الثاني، و إلّا لم يقع الشك فيه، فلا مجال لجريان الاستصحاب، بلا فرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية.

و الاولى كما إذا أفتى مفتٍ بوجوب شي‌ء في زمان مع تردده في الزمان الثاني، فلا يجري استصحاب الوجوب في الزمان الثاني، لكون الوجوب الواقعي مشكوكاً من أوّل الأمر، و الوجوب الحادث لفتوى المفتي كان مقيداً بالفتوى، و المفروض كونه متردداً في الزمان الثاني فهو معلوم الانتفاء.

و الثانية كما إذا قامت البينة على نجاسة ماءٍ في الأمس مثلًا، ثمّ شككنا في بقاء نجاسته في اليوم، فلا مجال لجريان الاستصحاب، إذ النجاسة الواقعية مشكوكة من أوّل الأمر، و النجاسة الحادثة لقيام الأمارة مقيدة بحال قيام الأمارة، و المفروض قيام البينة على النجاسة في الأمس دون اليوم، فالنجاسة الحادثة منتفية يقيناً. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الاشكال.

و قد أجاب عنه‌ صاحب الكفاية (قدس سره)[1] بأن اعتبار اليقين إنّما هو لأجل التعبد بالبقاء لا بالحدوث، فمفاد أدلة الاستصحاب هو جعل الملازمة بين الحدوث و البقاء، فيكفي في جريان الاستصحاب الشك في البقاء على تقدير الثبوت، و لا يلزم الشك الفعلي في البقاء، فانّ صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها.

ثمّ استشكل على نفسه بأنّ اليقين جعل موضوع الاستصحاب في لسان الأدلة، فكيف يصح جريانه مع عدم اليقين.


[1] كفاية الاصول: 404 و 405

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست