responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 112

الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة، فانّ هذا الشك متحد عرفاً مع الشك الذي كان قبل الصلاة، و إن كان غيره بالدقة العقلية، و مع قطع النظر عما ذكرناه فالاستصحاب الجاري قبل الصلاة لا يقتضي البطلان، لأنّه بعد الالتفات و تحقق الشك عرضت له الغفلة ثانياً على الفرض، و بمجرد عروض الغفلة لا يجري الاستصحاب، لأنّه كما يعتبر في الاستصحاب اليقين و الشك حدوثاً، كذا يعتبران بقاءً، فما دام شاكاً يكون محدثاً بالحدث الاستصحابي، و بمجرد طروء الغفلة يسقط الاستصحاب، فلا يكون محدثاً بالحدث الاستصحابي، و المفروض أنّه بعد الشك غفل و دخل في الصلاة.

فظهر بما ذكرناه ما في الكفاية من تعليل البطلان بأنّه دخل في الصلاة محدثاً بالحدث الاستصحابي، فانّه لا استصحاب حين الدخول في الصلاة لغفلته، فينتفي الاستصحاب بانتفاء موضوعه و هو الشك الفعلي.

نعم، لو عرض له شك آخر بعد الصلاة يمكن القول بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، كما لو شك في المثال المذكور بعد الصلاة في أنّه هل تطهر بعد الشك في الطهارة قبل الصلاة أم لا، بأن كان محدثاً و التفت فشك في الطهارة قبل الصلاة، ثمّ غفل و صلّى، و بعد الفراغ شك في أنّه هل تطهر بعد الشك في الطهارة قبل الصلاة أم لا، فيحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، لكون الشك الحادث بعد الصلاة غير الشك قبلها، فيكون هذا الشك الحادث بعد الفراغ مورداً لقاعدة الفراغ، و لا يكون الحدث الاستصحابي قبل الصلاة أولى من الحدث اليقيني قبلها، فلو كان محدثاً قبل الصلاة يقيناً فغفل و صلى و شك بعد الصلاة في أنّه توضأ بعد الحدث المتيقن أم لا، يحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، و الحكم بصحة الصلاة في المقام أولى، لعدم كونه متيقناً بالحدث، بل محكوم به للاستصحاب قبل الصلاة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست