responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 85

موارد تنجّز الواقع كما في أطراف العلم الاجمالي، و بين موارد عدم تنجّزه كما في الشبهة البدوية الحكمية أو الموضوعية، بلا فرق بين ما قبل الفحص و ما بعده، إذ المفروض عدم تمكن الوصول إلى الواقع و لو بعد الفحص، فانّ الامتثال الاجمالي في جميع هذه الصور هو غاية ما يتمكن منه العبد في مقام امتثال أمر المولى، و هذا ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف.

[الجهة الثانية: الامتثال الاجمالي فى التوصليات مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي‌]

الجهة الثانية: في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، و يقع الكلام تارةً في التوصليات. و اخرى في التعبديات.

أمّا التوصليات، فلا شك أيضاً في كفاية الامتثال الاجمالي فيها، لأنّ الغرض فيها مجرد حصول المأمور به في الخارج كيف ما اتّفق، و باتيان جميع المحتملات يتحقق المأمور به لا محالة، فإذا علم أحد بأنّه مديون بدرهم إمّا لزيد أو لعمرو و أعطى درهماً لزيد و درهماً لعمرو، حصل له العلم بالفراغ.

و يلحق بالتوصليات الوضعيات، كالطهارة و النجاسة، فلو غسل المتنجس بمائعين طاهرين يعلم إجمالًا بكون أحدهما ماءً مطلقاً و الآخر مضافاً طهر بلا إشكال. و كذا العقود و الايقاعات، فان احتاط المكلف و جمع بين إنشاءات متعددة يعلم إجمالًا بصحّة أحدها، يكفي في حصول المنشأ لا محالة، و إن لم يتميز عنده السبب المؤثر.

[اشكال الشيخ فى الاحتياط فى العقود و الايقاعات‌]

هذا، و لكن استشكل شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] في الاحتياط في العقود و الايقاعات باستلزامه الاخلال بالجزم المعتبر في الانشاء، إذ الترديد ينافي الجزم، و لذا لا يصحّ التعليق في الانشائيات إجماعاً.


[1] لاحظ الجزء الثالث من المكاسب: 173( مبحث التنجيز في العقد)

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست