responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 84

و رابعاً: أنّ لازم ما ذكره من قصور الأدلة عن الشمول لأطراف العلم الاجمالي عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، و لو لم يكن العلم الاجمالي منجّزاً، لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو لكون الامتثال حرجياً أو ضررياً، مع أنّه (قدس سره) لا يلتزم بذلك قطعاً. و أمّا على ما ذكرناه‌[1] من أنّ المانع من جريان الأصل في اطراف العلم الاجمالي ثبوتي من جهة تنجيز العلم الاجمالي التكليف الواقعي، و لزوم اجتماع الضدّين في مقام الامتثال، فلا محذور في جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي في فرض خروج بعضها عن محل الابتلاء أو كون الامتثال حرجياً أو ضررياً، إذ العلم الاجمالي حينئذ لا يكون منجّزاً و لا يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي، لعدم القدرة عليه، أو لاستلزامه الحرج أو الضرر، فلا يلزم اجتماع الضدّين في مقام الامتثال، فلا مانع من جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي.

فتحصّل: أنّ الوجه في عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي هو المانع الثبوتي على ما ذكرناه، لا قصور الأدلة في مقام الاثبات. هذا تمام كلامنا في المقام الأوّل و البحث عن ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي.

[المقام الثاني: الكلام في الامتثال الاجمالي‌]

و أمّا المقام الثاني: و هو البحث عن سقوط التكليف بالعلم الاجمالي بعد ثبوته. فتحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهتين:

[الجهة الاولى: كفاية الامتثال الاجمالي مع عدم التمكن من العلم التفصيلي‌]

الجهة الاولى: في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي و عدمها، مع عدم تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي.

و لا ينبغي الشك في الكفاية لحكم العقل و الشرع بحسن الاحتياط في هذا الحال و إن استلزم التكرار، بلا فرق بين التوصليات و التعبديات، و بلا فرق بين‌


[1] في ص 79- 80

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست