responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 82

«كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام»[1] هو جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، و ثبوت الحكم الظاهري، إذ كل واحد من الأطراف مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر، و مقتضى إطلاق العلم في ذيله الذي جعل غايةً للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل و عدم ثبوت الحكم الظاهري، فتلزم المناقضة بين الصدر و الذيل، لأنّ الموجبة الكلّية يناقضها السلب الجزئي، فلا بدّ من رفع اليد عن أحد الاطلاقين، و حيث إنّه لا مرجّح لأحدهما على الآخر، فلا محالة تكون الروايات مجملة من هذه الجهة. ثمّ استشكل على نفسه بأنّ كلمة «بعينه» المذكورة في بعض الروايات تشهد بأنّ المراد من العلم في ذيل هذه الروايات هو خصوص العلم التفصيلي، لا الأعم منه و من العلم الاجمالي.

و أجاب عنه بأنّه يمكن أن يكون ذكر هذه الكلمة لتأكيد العلم لا لتمييز المعلوم ليكون مفادها العلم التفصيلي. هذا ملخص كلامه (قدس سره).

و فيه أوّلًا: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) في بحث الاستصحاب‌[2]: من أنّه على تقدير تسليم إجمال هذه الروايات المذيّلة بذكر الغاية، لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل، كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «رفع ما لا يعلمون»[3] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «الناس في سعة ما لا يعلمون»[4] و إجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره ممّا ليس فيه الذيل المذكور.


[1] الوسائل 17: 89/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4

[2] كفاية الاصول: 432

[3] الوسائل 15: 369/ أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1

[4] الوسائل 18: 20/ أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 4 و فيه:« ما لم يعلموا» بدل« ما لا يعلمون»

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست