responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 81

بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية، أو على ترك جميع الأطراف في الشبهة التحريمية، أو كان فيه ضرر أو حرج على المكلف- لا يكون العلم الاجمالي فيها منجّزاً، إذ لا يكون امتثال الحكم الواقعي حينئذ لازماً، لعدم التمكّن منه، أو لكونه ضرراً أو حرجاً، و مع عدم لزوم امتثاله لا مانع من جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، بلا فرق بين قلّتها و كثرتها أيضاً.

فإذا قلنا إنّ الشبهة غير المحصورة لا يكون العلم الاجمالي منجّزاً فيها، كان مرادنا هو هذا المعنى، و لا مناقشة في الاصطلاح، و كم فرق بينها و بين الشبهة المحصورة، بمعنى كون الحكم الواقعي في أطراف أمكن امتثاله بلا لزوم حرج أو ضرر، فانّه يحكم العقل حينئذ بلزوم امتثاله كما عرفت، و معه لا يمكن جعل الحكم الظاهري فيها كما تقدّم.

فتحصّل: أنّ جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي غير ممكن بحسب مقام الثبوت، فلا تصل النوبة إلى البحث عن مقام الاثبات و شمول أدلة الاصول لأطراف العلم الاجمالي و عدمه، إذ بعد حكم العقل باستحالة جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي لو فرض شمول الأدلة لها، لا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها لأجل قرينة قطعية عقلية.

ثمّ إنّا لو تنزّلنا عن ذلك، و قلنا بامكان جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي، يقع الكلام في:

[الكلام في شمول أدلة الاصول أطراف العلم الاجمالي‌]

المبحث الثالث: و شمول أدلة الاصول العملية لأطراف العلم الاجمالي و عدمه.

[نقل كلام الشيخ الأنصاري في المقام‌]

و قد منع شيخنا الأعظم الأنصاري‌[1] (قدس سره) عن ذلك، بدعوى المناقضة بين صدر الروايات و ذيلها، لأنّ مقتضى إطلاق الصدر في مثل قوله (عليه السلام):


[1] فرائد الاصول 2: 404 و 405

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست