responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 631

المستند في مخالفتها إلى الأمارة أو الأصل معذور غير مستحق للعقاب. و أمّا الأحكام فهي مشتركة بين العالم و الجاهل‌[1]، وعليه فيكون الميزان في رفع الحكم كونه ضررياً في الواقع، سواء علم به المكلف أم لا. و قد استشكل بذلك في موردين:

[الاشكال في تقييد خيار الغبن و العيب بجهل المغبون‌]

الأوّل: تقييد الفقهاء خيار الغبن و العيب بما إذا جهل المغبون. و أمّا مع العلم بهما فلا يحكم بالخيار، فيقال ما وجه هذا التقييد مع أنّ دليل لا ضرر ناظر إلى الضرر الواقعي، بلا فرق بين العلم و الجهل. و دعوى أنّه مع العلم هو أقدم على الضرر مدفوعة بأنّ إقدامه على الضرر غير مؤثر في لزوم البيع بعد كون الحكم الضرري منفياً في الشريعة، و بعد كون اللزوم منفياً شرعاً لا فائدة في إقدامه على الضرر.

[تسالم الفقهاء على صحة الطهارة المائية مع جهل المكلف بضرريتها]

الثاني: تسالم الفقهاء على صحّة الطهارة المائية مع جهل المكلف بكونها ضررية، مع أنّ مقتضى دليل لا ضرر عدم وجوبها حينئذ، و كون الوظيفة هي الطهارة الترابية، فيلزم الحكم ببطلان الطهارة المائية مع جهل المكلف بكونها ضررية، و وجوب إعادة الصلاة الواقعة معها.

و الجواب‌ أمّا عن المورد الأوّل: فهو أنّ الاشكال فيه مبني على أنّ الدليل لثبوت خيار الغبن و العيب هو دليل نفي الضرر. و قد ذكرنا[2] أنّ الدليل على ثبوت خيار الغبن تخلف الشرط الارتكازي، باعتبار أنّ بناء العقلاء على التحفظ بالمالية عند تبديل الصور الشخصية، فهذا شرط ضمني ارتكازي، و بتخلّفه يثبت خيار تخلّف الشرط. وعليه فيكون الاقدام من المغبون مع علمه بالغبن‌


[1] تقدّم في ص 307

[2] في ص 622

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست