responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 596

الواقعة غير منصوصة، فلا يتحقق شرط التمسّك بالأصل‌[1] انتهى. و يظهر منه أنّ جريان الأصل مشروط بالعلم بعدم النص، و هذا واضح الفساد، فانّ الأصل مشروط بعدم العلم بالنص، لا بالعلم بعدم النص.

و أمّا ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أنّه إذا فتح القفص متعمداً عليه الاثم و التعزير، و إلّا فلا يكون عليه شي‌ء. فلعل المراد منه نفي الاثم في صورة عدم العمد كما يشهد عليه صدر العبارة لا نفي الضمان أيضاً، لاطلاق قوله (عليه السلام): «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» على ما تقدّم بيانه.

و أمّا الشرط الثاني: فتحقيق الحال فيه يستدعي التفصيل في المقام، و هو أنّ ترتب الالزام من جهة على جريان البراءة يتصوّر على أقسام:

القسم الأوّل: أن لا يكون بينهما في ذاتهما ترتب شرعاً و لا عقلًا، إلّا أنّ شيئاً خارجياً أوجب ذلك بينهما، كما في المثال الذي ذكره الفاضل التوني من العلم الاجمالي بنجاسة أحد الاناءين، فانّه لا ترتب بين طهارة أحدهما و نجاسة الآخر بحسب الواقع، و يمكن أن يكون كلاهما نجساً في الواقع، لكن العلم الاجمالي أوجب الترتب المذكور، فلأجله كان جريان البراءة عن وجوب الاجتناب في أحدهما موجباً لوجوب الاجتناب عن الآخر، ففي مثل ذلك لا يمكن الرجوع إلى الأصل، لا لما ذكره الفاضل التوني من كون الأصل فيه مثبتاً، بل لعدم جريانه في نفسه لابتلائه بالمعارض، فلا تصل النوبة إلى استناد عدم الجريان إلى كون الأصل مثبتاً. و لذا لو فرضنا قيام الأمارة في الطرفين‌


[1] فرائد الاصول 2: 532

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست