responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 586

في نفس الأمر، لا يصح عقابه على ترك الأداء أيضاً، لاستناده حينئذ في عدم الاعادة إلى الحجّة الفعلية.

[الكلام في عقاب من صلّى جهرا في موضع الاخفات‌]

و من جميع ما ذكرناه في حكم المقلد ظهر حكم المجتهد التارك للفحص أيضاً، فانّ نسبة الأمارة إليه نسبة فتوى المجتهد إلى المقلد، بلا تفاوت بينهما من حيث الحكم أصلًا، فلا حاجة إلى الاعادة.

ثمّ إنّ المتسالم عليه بين الفقهاء صحّة الصلاة جهراً في موضع الاخفات و بالعكس، و كذا صحّة الاتمام في موضع القصر، و كذا صحّة الصوم في السفر.

و كل ذلك مع الجهل بالحكم و لو تقصيراً، و مع ذلك التزموا باستحقاق العقاب على ترك الواقع الناشئ عن ترك التعلّم و الفحص. و أصل الحكم بالصحّة في هذه الموارد ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف نصّاً[1] و فتوى، إنّما الاشكال في الجمع بين الحكم بالصحّة و استحقاق العقاب، فانّه كيف يعقل الحكم بصحّة المأتي به و الحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب، و لا سيّما مع بقاء الوقت، و الحكم بعدم وجوب الاعادة.

و قد اجيب‌ عن ذلك بوجهين:

الأوّل: ما ذكره صاحب الكفاية[2] (قدس سره) و هو أنّه يمكن أن يكون المأتي به حال الجهل مشتملًا على مصلحة ملزمة، و أن يكون الواجب الواقعي مشتملًا على تلك المصلحة و زيادة لا يمكن تداركها عند استيفاء المصلحة التي‌


[1] الوسائل 6: 86/ أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1، الوسائل 8: 506/ أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4، الوسائل 10: 179/ أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 2 و غيره

[2] كفاية الاصول: 378

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست