responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 585

و إمّا أن يكون المقتضي للصحّة الأدلة العامّة التي أقاموها على دلالة الأوامر الظاهرية للاجزاء، بلا فرق بين الصلاة و غيرها، و عمدتها الاجماع على عدم وجوب الاعادة و القضاء بعد امتثال الأوامر الظاهرية و لو انكشف خلافها، و لا يكون المقام داخلًا في معقد الاجماع يقيناً، لأنّ الاجماع على الاجزاء و عدم وجوب الاعادة و القضاء إنّما هو فيما إذا كان العامل في عمله مستنداً إلى الأمر الظاهري. و أمّا إذا لم يستند إليه كما في المقام فلا إجماع على صحّته.

الصورة الرابعة: أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به للواقع بحسب فتوى المجتهد الفعلي، و مخالفته له بفتوى المجتهد الأوّل. و الحكم في هذه الصورة الصحّة، إذ الحجّة الفعلية قامت على صحّة العمل و عدم وجوب القضاء، فجاز الاستناد إليها في ترك القضاء.

نعم، هنا شي‌ء و هو أنّه لو كان العمل مخالفاً للواقع في نفس الأمر و مضى وقته، صحّ عقابه على مخالفة الواقع بالنسبة إلى ما مضى من الأعمال، لكون العمل مخالفاً للواقع على الفرض، و عدم الاستناد إلى الحجّة فيه، و السر فيه:

أنّ ترك الواجب الواقعي في الوقت له عقاب غير عقاب ترك القضاء، فالاستناد إلى فتوى المجتهد الفعلي بصحّة العمل المأتي به و عدم وجوب القضاء يوجب رفع العقاب على ترك القضاء، لا رفع العقاب على ترك الأداء، إذ تركه كان بلا استناد إلى الحجّة. فمن صلّى بلا استناد إلى فتوى مجتهد و مضى وقتها، ثمّ انكشف صحّتها بفتوى المجتهد الفعلي، بمعنى أنّه قلّد من أفتى بصحّتها و عدم وجوب القضاء عليه و كانت في الواقع فاسدة، صحّ عقابه لترك الأداء، لكونه بلا استناد إلى حجّة، فلا يكون معذوراً فيه. نعم، لا يصح عقابه على ترك القضاء، لاستناده فيه إلى الحجّة الفعلية، فيكون معذوراً لا محالة. نعم، لو صلّى بلا تقليد مجتهد ثمّ قلّد من أفتى بصحّة صلاته و الوقت باقٍ و كانت صلاته فاسدة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست