اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 58
[القطع الحاصل من المقدّمات العقلية]
الكلام في إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة، و يقع الكلام تارةً في الصغرى و حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية. و اخرى في الكبرى و حجّية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدّمات العقلية.
[نقل كلام صاحب الكفاية في المقام]
ذكر صاحب الكفاية[1] (قدس سره) أنّه و إن نسب إلى بعض الأخباريين منع الكبرى و أنّه لا اعتبار بالقطع الحاصل من المقدّمات العقلية، إلّا أنّ مراجعة كلماتهم تشهد بكذب هذه النسبة، و أنّهم في مقام المنع عن الصغرى، فانّ بعضهم في مقام منع الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع. و استشهد في ذلك بما حكي عن السيّد الصدر (قدس سره) في باب الملازمة، و بعضهم في مقام بيان عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية، لأنّها لا تفيد إلّا الظن. و استشهد لذلك بكلام المحدِّث الاسترابادي (قدس سره). و من الواضح أنّ كلا الكلامين راجع إلى منع الصغرى و عدم حصول القطع من المقدمات العقلية، انتهى ملخّصاً.
و ما نقله عن المحدِّثين المذكورين و إن كان راجعاً إلى منع الصغرى، كما ذكره، إلّا أنّ كلام جملة منهم صريح في منع الكبرى، و أنّه لا يجوز العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة، فراجع رسائل شيخنا الأعظم الأنصاري[2] (قدس سره) فانّه قد استقصى في نقل كلماتهم. و من العجيب أنّ هذا الكتاب بمرأى من صاحب الكفاية (قدس سره) و مع ذلك أنكر منع الأخباريين عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة.
[أقسام الحكم العقلي]
و كيف كان فتحقيق الكلام في الصغرى: أنّ الحكم العقلي- بمعنى إدراك