responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 57

مبحث الاصول العملية[1]. و نتكلّم فيه هناك إن شاء اللَّه تعالى.

قطع القطّاع‌

[المراد من القطّاع‌]

و ليعلم أنّه ليس المراد من القطّاع من يحصل له القطع كثيراً، لكونه عالماً بالملازمات في غالب الأشياء بالفراسة الفطرية أو بالاكتساب، إذ قطعه حاصل من المبادئ المتعارفة التي لو اطّلع غيره عليها حصل له القطع أيضاً، غاية الأمر أنّه عارف بتلك المبادئ دون غيره، بل المراد من القطّاع من يحصل له القطع كثيراً من الأسباب غير العادية، بحيث لو اطّلع غيره عليها لا يحصل له القطع منها.

[حجّية قطع القطّاع لنفسه‌]

إذا عرفت المراد من القطّاع، فاعلم أنّه ربّما يقال بعدم الاعتبار بقطعه، و لكن الصحيح خلافه، لما عرفت سابقاً[2] من أنّ حجّية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل إثباتاً و نفياً، فهي غير قابلة للتخصيص بغير القطّاع. هذا في القطع الطريقي.

و أمّا القطع الموضوعي فأمره سعةً و ضيقاً و إن كان بيد المولى، فله أن يجعل موضوع حكمه نوعاً خاصاً من القطع، و هو القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة العادية، إلّا أنّه لا أثر في ذلك، إذ القاطع و إن كان ملتفتاً إلى حاله في الجملة، و أنّ قطعه قد يحصل من سبب غير عادي، إلّا أنّه لا يحتمل ذلك في كل قطع بخصوصه، لأنّ القاطع بشي‌ء يرى أنّ قطعه حصل من سبب ينبغي حصوله منه، و يخطّئ غيره في عدم حصول القطع له من ذلك السبب، فلا أثر للمنع عن العمل بالقطع الحاصل من سبب غير عادي بالنسبة إلى القطّاع.


[1] راجع ص 404 و ما بعدها

[2] في ص 15

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست