responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 573

[بقي الكلام في جهات من البحث‌]

بقي الكلام في جهات لا بدّ لنا من التعرّض لها:

[الجهة الاولى: المقدار اللازم من الفحص‌]

الجهة الاولى: في مقدار الفحص، فهل يجب الفحص بمقدار يحصل العلم بعدم الدليل، أو يكفي الاطمئنان، أو يكفي مجرد الظن بالعدم؟ وجوه خيرها أوسطها.

أمّا عدم وجوب تحصيل العلم فلعدم الدليل عليه. مضافاً إلى كونه مستلزماً للعسر و الحرج، بل موجب لسدّ باب الاستنباط، لعدم حصول القطع بعدم الدليل عادةً و إن أصرّ في الفحص. و أمّا عدم اعتبار الظن فلعدم الدليل على اعتباره، فهو لا يغني عن الحق شيئاً.

فتعيّن الوسط و هو كفاية الاطمئنان لكونه حجّة ببناء العقلاء، و لم يردع عنه الشارع. و أمّا تحقق الصغرى لهذه الكبرى، أي حصول الاطمئنان بعدم الدليل، فهو سهل لمن تصدّى لاستنباط الأحكام الشرعية فعلًا، فانّ المتقدمين من العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة و رتّبوا الأخبار و بوّبوها، فبالرجوع إلى أخبار باب و بعض الأبواب الاخرى المناسبة لهذا الباب يحصل الاطمئنان. و لو لا هذا الترتيب و التبويب لكان اللّازم هو الفحص في كتب الأخبار من أوّلها إلى آخرها لتحصيل الاطمئنان في مسألة واحدة.

[الجهة الثانية: طريقية وجوب التعلم‌]

الجهة الثانية: بعد ما عرفت وجوب تعلّم الأحكام الشرعية و الفحص عنها، وقع الاشكال في أنّ وجوبه طريقي لا يترتب العقاب عند تركه إلّا على مخالفة الواقع كما هو المشهور، أو نفسي يعاقب العبد على تركه و لو لم يخالف الواقع، كما عن المحقق الأردبيلي‌[1] (قدس سره) و صاحب المدارك‌[2] و مال إليه صاحب الكفاية[3] (قدس سره) في آخر كلامه. و قبل الشروع في تحقيق المقام و بيان‌


[1]، مجمع الفائدة و البرهان 2: 110 و مدارك الأحكام 3: 219، و لمزيد الاطّلاع راجع فرائد الاصول 2: 513

[2] مجمع الفائدة و البرهان 2: 110 و مدارك الأحكام 3: 219، و لمزيد الاطّلاع راجع فرائد الاصول 2: 513

[3] كفاية الاصول: 377

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست