responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 572

تلقى إمامك»[1] أي يجب عليك التوقف حتّى تلقى إمامك فتتفحّص و تسأله، فنسبتها إلى أخبار البراءة هي الخصوص المطلق، فتخصص أخبار البراءة بما بعد الفحص، و بعد هذا التخصيص تكون النسبة بين أخبار البراءة و بين بقية أخبار التوقف الدالة على وجوب التوقف مطلقاً أيضاً هو العموم المطلق، فتخصص أخبار التوقف بما قبل الفحص، كما هو الشأن في جميع المتعارضين، فانّه تلاحظ النسبة بينهما بعد ورود التخصيص في أحدهما أو في كليهما من الخارج.

و لا تلاحظ النسبة بينهما في أنفسهما مع قطع النظر عن ورود التخصيص الخارجي على ما هو مذكور في محلّه‌[2]. هذا بناءً على الاغماض عمّا ذكرناه من كون أخبار البراءة مختصّة بما بعد الفحص لأجل قرينة عقلية، و إلّا فلا نحتاج إلى تخصيص أدلة البراءة ببعض أخبار التوقف، بل هي بنفسها مختصّة لأجل القرينة العقلية على ما تقدّم بيانه‌[3].

[اشتراط الاستصحاب و سائر الاصول بالفحص‌]

و بما ذكرناه ظهر اختصاص أدلة الاستصحاب أيضاً بما بعد الفحص. و ظهر أيضاً عدم جواز الرجوع إلى سائر الاصول العقلية قبل الفحص كالتخيير العقلي و نحوه.

و ملخّص الكلام في المقام: أنّ الاصول العقلية في نفسها قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص، لأنّ موضوعها عدم البيان، و هو لا يحرز إلّا بالفحص فلا مقتضي لها قبله. و أمّا الاصول النقلية فأدلّتها و إن كانت مطلقة في نفسها، إلّا أنّها مقيّدة بما بعد الفحص بالقرينة العقلية المتصلة و النقلية المنفصلة.


[1] الوسائل 27: 107/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1

[2] راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب، ص 464

[3] في الدليل الثالث في ص 570

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست