responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 566

و الصحيح جوازه مطلقاً، إذ المعتبر في تحقق العبادة أمران: تحقق العمل في الخارج، و كونه مضافاً و منسوباً إلى المولى، و كلاهما متحقق في الاحتياط.

و أمّا اعتبار نيّة الوجه و التمييز و غيرهما ممّا ذكروه وجهاً لعدم جواز الاحتياط فلا دليل على اعتباره. و قد تقدّم تفصيل الكلام فيه في مبحث القطع فراجع‌[1].

[اشتراط البراءة العقلية بالفحص‌]

و أمّا البراءة العقلية: فلا ريب في اعتبار الفحص في جريانها، لأنّ موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنّما هو عدم البيان، فما لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب، إذ ليس المراد من البيان إيصال التكليف إلى العبد قهراً، بل المراد منه بيانه على الوجه المتعارف، و جعله بمرأى و مسمع من العبد بحيث يمكن الوصول إليه، فلو كان التكليف مبيّناً من قبل المولى و لم يتفحص عنه العبد، صحّ العقاب على مخالفته، و لا يكون عقابه بلا بيان.

[عدم اشتراط البراءة الشرعية في الموضوعات بالفحص‌]

و أمّا البراءة الشرعية: فلا إشكال أيضاً في عدم اعتبار الفحص في جواز الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية عملًا باطلاق أدلّتها من قوله (عليه السلام):

«كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه»[2] و غيره ممّا ذكر في محلّه، و قد ورد بعض الأخبار في خصوص الشبهات الموضوعية[3] فراجع.

[أدلة اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في الأحكام‌]

و أمّا الشبهات الحكمية فقد استدلّ لاعتبار الفحص في الرجوع إلى البراءة فيها مع إطلاق الأدلة فيها أيضاً بأُمور:


[1] ص 87- 88

[2] الوسائل 17: 87/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1( باختلاف يسير) و قد ذُكرت أدلة البراءة الشرعية في بداية بحث الاصول العملية فراجع ص 296 و ما بعدها

[3] منها الخبر المذكور هنا فراجع ص 315

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست