responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 565

خاتمة في شرائط جريان الأُصول‌

أمّا الاحتياط: فلا يعتبر في حسنه شي‌ء، سوى ما اعتبر في تحقق عنوانه، و هو إدراك الواقع على ما هو عليه، و كل ما اعتبر في حسنه فهو على تقدير صحّته يرجع إلى اعتباره في صدق هذا العنوان، ضرورة أنّه مع صدقه لا تبقى حالة منتظرة لحكم العقل بحسنه.

فالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات الشامل للعقود و الايقاعات و غيرها من التوصليات لا يعتبر في حسنه إلّا الجمع بين المحتملات الذي به يتحقق أصل عنوان الاحتياط، ما لم يؤد إلى اختلال النظام، و لم يخالف الاحتياط من جهة اخرى، إذ مع كونه مخلًا بالنظام لا يصدق عنوان الاحتياط، لكونه مبغوضاً للمولى. و كذا مع كونه مخالفاً للاحتياط من جهة اخرى، فانّه لا يصدق عليه عنوان الاحتياط، و إدراك الواقع على ما هو عليه.

و أمّا الاحتياط في العبادات، فلا شكّ في حسنه فيما إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي. و كذا فيما إذا لم يكن الواقع منجّزاً عليه كما في الشبهات البدوية من الشبهات الموضوعية مطلقاً، و الشبهات الحكمية بعد الفحص و عدم الظفر بالدليل. و أمّا إن كان المكلف متمكناً من الامتثال التفصيلي بالعلم أو العلمي، أو كان الواقع منجّزاً عليه على تقدير وجوده، كما في الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص، ففي جواز الاحتياط قبل الفحص و عدمه أقوال، ثالثها:

التفصيل بين كون الاحتياط مستلزماً للتكرار و عدمه. رابعها: التفصيل بين موارد العلم الاجمالي بثبوت التكليف و عدمه.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست